كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١١

وجوب الاشهاد على السلف

ويلزم الاشهاد في أمر السلف كالبيع والتارك اثما اقترف

وهكذا من لاتصح اذ فيه تضييع لمال قد وقيل لا ينعقدن أمر السلف

شهادة عصيان آب عنه على الانام حفظه ولا عجب بلا شهود قال اقطاب السلف

فلتفطنوا

وقوله اذا تبايعتم وجب اشهادكم على البيوع فانتدب ولا تصح شركة في السلف لم تكن في الاصل اخي فاعرف ولاحواله وذاك بعدما صح ثبوت الامر حين استلما لانه من بيع مافي الذمم وقد مضى ذاك بنص محكم ومسلف لجملة بعقدة ورام فسخ بعض اهل الجملة کاخذه لراس ماله فلا يثبت باقي الأمر عند الفضلا لان ذاك بالتجزى يؤذن ولا يصح فلـ وقيل صح وارى الأول في أعلا مقام صحة فلتعرف والخلف في العكس ونقضه جلي اذ التجزى فيه لما يجهل وذاك امر ناقض للأم للأصل فالاصل معروف ومامن جهل واخذ غير ما عليه اتفقا ليس يصح في مقال حققا كما اذا أسلف في بر فلا ياخذ للشعير عند النبلا وهكذا باقي الأمور يذكر والاصل واضح ولا يستنكر قال النبي المصطفى من أسلما في الشيء لا يصرفه فلتفهما لا ينقلن لغيره ورد وهو الدليل في المقام يعتمد ومثله القرض يقول العلما والمنع في الرهان فيه علما لا يقبض المُسلّف الرهان في قول اولى العلم اهيل الشرف وذاك من قبل حلول السلف اذ حقه شيء فقط فاعرف

311