كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٢

وقبضه الرهان شيء آخر ليس له في ذاك وهو ظاهر

ذلك انه الربا اذا

اخذ رهنا ففيه عوض هنا نبذ

صار الرهان عوضا عما وقع عليه امر سلف وقد لانه قبل الحلول ليس له عليه الا راس مال بذله وهو الذي انقده أيا .... ه فافهم فهذا عندهم معناه وان تقل لم يدخل الرهن الى ملك الفتى في نظر قد عقلا أقول للمسترهن السل السلطان في قبضه ومابه نكران وهكذا امساكه والبيع مع تمام مدة لها العقد وقع وكل ذا زيادة ولا خفا كذاك للقطب الامام فاعرفا وجوزوا الجميل فيه فاعرفا لانه خلاف هذا وصفا اي لا يكون ذاك في قبض الفتى وهو وجبه عندهم قد ثبتا وجايز يسترهن الجميل من اخي تسلف لاصل قد زکن السلف عندهم وفيه لم يختلف

لانه خلاف رب وهاهنا البراع قد وقف متي راي طال بنا ذكر السلف

وفيه احكام لها النيل جمع يفيض بلاحكام فيض البحر فالتقطن من ذاك اعلا الدر

جمع فارجع اليه تجد النيل نبع

312