الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٧وذاك ان يضمن في احضار زيد لوقت صح باعتبار لدى تمام ذاك الأجل وان اراد سفراً كذا نقل
اعني
اعنى اذا كان الغريم قد قصد لسفر جاز الضمين المعتمد لو لم يكن في الأصل مشروطا لزم حفظا لماله فان غابَ غَرَم وهكذا اذا له قد أتهم بذاك فالجواز عندهم علم وهكذا خوف الهروب ان ظهر مادله عليه صح في النظر كذا ضمين للأداء ان طلب صح له ذلك قول في الكتب والدين للطفل بجده انفسخ ان طلب الرهن عليه أو فسخ او لزم الغريم فيه أو قبض وقيل لا ورد كل ماعرض وان يكن أبوه حيا فاعلم حلو جده يراه العلما ودين عبد اذن السيد له فيه ثبوت الفسخ بعض نقله وذاك بالقبض او الالـ لذلك الغريم في الانام لان ذاك المال مال السيـ وأمر عليه سامي المقصد وان يبع لرجلين فاعلما أو لرجال لو غدوا عرمرما ان لزم الفرد نرى البيع فسد عن الجميع جاء في النيل الأسد ومن يكن ظن حضور الأجل فاخذ الدين على تعجل فبان بعد الأخذ ان الأجلا باق يرد ماله تعجلا وهكذا موت الغريم يعتبر إن بان حيا عند ارباب النظر وهل ذا مات الغريم الدين حل قولان في المذهب عن قوم كمل ولا خلاف عندنا في السلم بأنه ليس يحل فاعل ومالك قال يحل والأصـ
ما قاله الصحب لاصل متضح
والقائلون بالحلول اعتبروا ذهاب ذمة هناك فانظروا بالموت في المال نراه انتقلا قايله بذاك فيه عللا والمانعون اعتبروا للأجل قسطا من الصلاح في التأجل بذاك زاد الثمن المعروف في دينهم وذاك غـ
مختف
317