كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٦

خلف مضى في سلف ولا خفا کلاهما بيع لوقت عرف واشهدوا اذا تداينتم ورد فيلزم الاشهاد أو فقل فسد والعدلتان مع عدل قد ثبت ذلك في الذكر به الآي أتت وجوزوه دون اشهاد عرف واستحسن التوثيق فطاب السلف حفظ لهذا المال وهو واجـ تارکه حفظه غدا معاقب لانه اضاعة للما وعيده صح بلا جـ في آجل وعاجل ذاك لزم قال قال به في الحق من فالحفظ بالاشهاد فيه أشهد

لو أنه يدا يكون بيـ

ما بالغ القرآن في شيء فالرهن والحيل والحواله

.

كما

.

له علم

بالغ في الاموال مع من فهما

بعد الحلول أوردتها القاله

وجايز بنقد بعض الثمن وبعضه لأجل

معـ

وقيل ممنوع وعند من منع يراه بيعتين في بيع وقع ما قام باستخلافه عن جنس

ولايع خليفة لنفس

لو كان رب المال غايبا ورد ولا بدين بل به البيع فسد

ان

الا اذا بذاك رب المال قد كان آمرا له بحال ولا بغير ماله البيع عُرف وهو هنا النقدان في قول السلف وقيل بالجواز فيما يصلح حال الناس وهو أوضح وأن يكن من رب هذا المال منع على الوكيل في الأجال فَخالَف المنع فشرعا يضم صح اتلاف وذاك بين وهكذا في النسئات فاعرفا والمنع قيد عند ارباب الوفا والمانعون لاحظوا معاني والاحتراز سُلّم الأمان وفسخه بأخذه قبل الأجل عندهم خلف هنا حكى الكمل وقيل ان رضى الغريم لم يقع منع وجاز ذاك في قول سمع وقيل لا فسخ ورده ثبت لمن عليه ذاك اقوال أتت و جايز ضمين وجه فاعلما وانه عندهم قد لزما ....

316