الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٤الوكالة على قبض الدين
وللوكيل في الديون ان جعل لقبضها ما كان للأصل حصل
ودافع الى الوكيل غيره
وان يضع ذلك فالغـ
مريم
كان عليه ليس يجزى فاعلما
يغرمه قال به العليـ
ذلك ان دفعه خلاف ما عليه تضييع فمن يلوم ان وصل الأصل ولما يقبلا وقيل ذاك يلزم المؤكلا ووجهه الأخذ لغير ماوجب وغير ماؤكل فيه قد كسب وقيل بل يلزم رب الحق ان لم يقع حجر له بحق لانه أخذ الناس في القضاء لذا ونحوه بلا امتراء جرت به عوايد الناس ولم يحجر عليه ذاك فافهم مارسم ولا يصح الدفع للوكيل من دون صحة لذا التوكيل ودافع اليه دون صحة فانه وياخذ الوثايق المتضحـ لدفع ما يدفعه موضحة وقوله انا الوكيل ماكف لو بأمانة لديهم عرفا وهكذا الوادعا الوكاله جمع فلا تثبت هذي الحاله
مضيع
فاستش
الا اذا الاشهاد صح فيها فانها ثابتة تلفيه ودون اشهاد او الاقرار من صاحب الحق فلا تمار ادعياء دون اشهاد ثبت فراع ما الأثار فيه حكمت
بين
وبين
الله
صح
وقيل الامين دون ما اشتباه اذا اتاه يدعى الوكاله لما به من حسن تلك الحاله قيل ولو خود لذاك تدعى مع بعضهم يعرف هذا لامعي وامة بعض يقول فاعلما والعبد هكذا مقال رسما وعند ذا ان صاحب الحق جحد توكيله يحلف بالله الاحد انى ما أمرته ان يقـ ذلك منك وكذا حكم القضا
يضا
324