كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٣

لانه

ـــدم

التعيين كعدم الامر لذي التبيين ومن يعين فهو كالوكيل وكخليفة لدى التأصيل لانما التوكيل في العموم بطلانه کالواضح المفهوم كانه يقول كل آتـ فهو وكيلى غير ذي اثبات جاء لو لم يصلني أجز القضاء تسليمه لكل من يحمله بذاك اطلاقا كذا جاء الأثر فماله يعتمد النزاعا

وان يقل سلمه مع من له تبرء منه فهنا صح

وقيل يبرى مطلقا اذا كأنه لحقه أضاع

غريمه لأمره قد امثل كيف يقال غير ذاك فاحتفل كان أمينا أو يكون خاينا فامره بذاك صار كاين

323