الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٧تقام ياضي البيوع
له دين بكر الأسد صح
وان يكن دين على زيد وقد وهكذا دين لبكر اي على زيد تقاضياه حيث خللا والعد والوصف يراه العلما
اذا تماثلا بجنس فاعلما والمنع قيل ان هما أجاره أو سلما كانا فع الاشاره والقبض شرط في المقام يعتبر في الكل حسبما حكى لنا لأثر وقلة وكثرة لاتقدح في ذاك والفضل برد يرشح تخالفت وقيل ان ديونهم فالمنع والجواز اقوال أتت ورخصوا قد قيل في النقدين اذا تماثلا لدى الوزنين صرفا يكونان ولا خلاف في ذلك اي في ماثل فلتعرف وان يکن دين سعيد برا و دين خالد تراه تبرا فلا يجوز ذاك عند العلما في ثمن مثمن قد حرما وقيل بل قدر قيمة يصح رواه في الآثار عن أصل وضح وخلفهم ان صح جحد وحلف وبان بعد ذاك في وجه عرف ــــــــاه لاتقطعه الايمان اذا تجلى بعدها البرهان وذاك فيما بينه والله والحكم قطع دون ما اشتباه في ظاهر الامر لها الحكم قطع وذاك للنزاع قد كان والغيب الله واما الحق لا ينحط باليمين عند العقلا فزاد اثمه متي ما حلف وذاك واضح ومافيه خفا
مين
منع
وقيل ان صح الجحود حيث لم يحلف فان الحق بالبقا علم
وحالف بغير امر من فالاخذ
له تلك اليمين حلفه نهمله او كان عن امر فخلفه لزم أمانة فالاخذ من ذاك امتنع لحقه وليس يمتنع
منه جايز ولا من عنده مال الغريم قد وقع وجاز ان كان رأى منه وقع
327