الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٩التولية
والقول في التولية المقرره
او لم تكن بيعا وقد مر
وهي
لنا في
هل
خبر
بيع والحديث اعتبره
البقيع بيع زكنا
هنا تصيير تصيير ما اشتراه لغيره بثمن
وذلك التصيير بيع يعتبر اذ دفع الشيء ومابه استقر فاعلما ولم تكن بيعا لبعض العلما
واخذ الاثمان عنه والاول الصحيح للدليل فانه الحجة في التأصيل واثبتوها اى لغير البايع أماله فقد اتوا للمانع بالثمن الأول أو ما قام مقامه فلتفهـ المرام
وهي تجوز عندهم في كل
صحيح باعتبار الكل لأصل قد نقلا
أما الصداق والاجارات فلا لان أصل البيع عندهم يقع على المعاوضات في ماقد شرع اعنى تعارضا بمال وقعا يوما على مال والا منعا وليس في أصل الأجارات يقع هنا وليس في الصداق فاتبع
329
١٬٧٠٠ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.