الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣١الشركة
وحيث ان الناس في الدنيا على تباين كداً وكدحاً عقلا والعون للضعف الذي لا يختفي على ذوى النهي ولم يكن خفي لذلك الشركة بينهم نقـ نقع مثل الاجارات وليست تمتنع وشركة الربح من البيع تعد جوازها في الشرع عندنا ورد جاء بها القرآن والسنة عن محمد أشرف مخلوق زکن ومشتر لسلعة ولم يجد لها وفاء وفتي بها قصد قال له عنى سلم عني سلم الثمن وهي تكون بيننا لم تثبتن ذلك أمر بالحرام يعـ لانه قرض على ما نعرف وكل قرض جر نفعا يمتن يمتنع وهو من الدين لنا فيما شرع ومشتر يجعل باختيار لاحد جزاً على اعتبار من ربح ذاك الشيء اي ماقد شرى لنفسه اي دون اثمان تري ولا ضمان هكذا ولا عمل فذاك جايز على أصل عقل وصححوا بانها بيع عرف ويلزم المناب من أصل وصف الثمن وتشبه القراض معهم فاعلمن فاعلما وهكذا بغـ بغير عين فافهما
أعنى به منابه به منابه من لكنها بالعين صحت
ويفسد الشركة عند
أما القراض فهو بالعين وجب وعمل فيه على رأي النجب العلما ما أفسد البيع وعكسه أعلما وهكذا ماصحح البيع لها مصحح بذاك قال الفقها تكون في مكان يوما للتجر لاغيرها في راى احبار الأثر
اخذته وهو
وان يقل ياسعد شاركني بما كذا فلتفهما قال له شاركتك الربح وقع بينهما نصفين فافهم واستمع هذا اذا كان اشتراك قد نزل في الربح او فالاصل مثله جعل وذاك لو كان الذي لها طلب اثنين اصل في المقام قد
331