كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٢

أو كان طالب لها اكثر لا شيء سوى النصف مقال أصلا لان شاريها هو الاصل وقع وقيل أثلاثا لاصل متبع وأثنان مهما شاركا فرداً فقل بالنصف للأثنين في قول عقل حيث هما هنا عن الفرد اعلما اي في مقام الفرد قاما فافهما وهكذا ثلاثة واربعة قاعدة عليهم موقعه وقيل بالسوى واصله قوي وفي التساوي واضح كالأولوي ومن يشارك واحداً من بعد ما شارك أخرا الى الربع انتمى اعنى يكون النصف اي للأول والثاني في الباقي بتنصيف جلي فكان للاصل فقط الربع لا غير على قاعدة لن تجهلا ولا يصح الاشتراك فاعلما في غير مملوك يقول العلما اعنى يكون في نصيبه فقط أما عن الباقي فذا أمر يحط وبعضهم في الربح وحده منع لشركة ان لم يكن الاصل جمع والشيء قبل الاشتراك ما أغل لصاحب الشيء على اصل عقل اذ ذاك شيئه وفيه أشركا وبعده الاشتراك عم الشركا والناس أولى بالذي لهم ثبت وللشريك بعد شركة أتت وللشريك حقه من الثمر بحسب الواقع حيثما استقر ويلزم الشريك كالحلال للقت والحرث بكل حال وان يمت ذاك الشريك يلزم وارثه منابة فالتزموا ويلزم اليتيم والبالغ ما يلزم غيرهم لاصل علم وان يكن بعض الحروث قد فسد وبعضهم لحكمة ياصاح سد فالساد بين الكل والذي عطب على الجميع عند احرار النجب وان تكن اموالهم مشترکه فلا مباناة فراع مسلكه أعني اذا اراد زيدين لا يلزم الشريك خذه عني لان أمر ذا البنا لم يقعا لستر حال فادر اصل المدعا وذاك مبنى على التفرج وذاك في المقام اصل المخرج

332