الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٠وغيره أولى اذا لم يرد كذاك قيل في الهدى المعتمد وماياع بالندالا يشفع اذ ترك الشرى فلا يشفع فالمال معروض عليه وأبي فاين شفعة له فليذهبـ وقيل بالشفعة اذ ليس تجب الا بعيد البيع في قول وجب والأول الثابت بالدليل لوارد عن النبي الجليل يقول من بيعت أخي شفعة وكان شاهدا وهذي علته ولم يغيرها ولم يكن طلب تبطل قطعا في مقالات النجب وفي حديث آخر ان شاء أخذاً أو الترك جليا جاء غياه بالاخذ أو الترك فاءن صح له الترك فلا شيء اذن اذا باع ولما يؤذن شريکه ثابتة بالسنن ووجب الاعلام عند العلما وقيل بالندب مقالا علما والأذن جاء في حديث مسند والترك بعد الاذن اصل المقصد فحقه اضاعه ولا جرم من ابطل حقه فمنه قد حرم كان له وقد عفا لم يك بالعفو اخي قد هفا أولى الشفيع قد أتى بالشفعة نص عن المختار هادي الأمة ومن ازال شفعة لمسلم زلت به الاقدام يوما فافهم يهوى الى النار عياذاً بالصمد من موجبات النار قطعا للأبد وقد أتى الشفعة مالم تقسم وبعد قسمة فقل لم تلزم
نعم
عفا ومن
وبعد ضرب للحدود فاعلما بطلانها به يراه العلم وعندما الحدود يوما تضرب والصرف للضر به لا تجب ومثله في صرفهم للطرق ابطال شفعة به فصدق وقد اتت في كل شيء وهو عم كل المبيعات به بعض جزم وجار دار قل احق في الخبر يوما بدار الجار مع اهل الأثر وغايب يُنتظرك بالشفعة متي له صحت بنقل مثبت