الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٩بانا
اعنى الذي عنه يُسد فاعرفا اذ ضره عليه دون ماخفا وتشرع الشفعة دفعا للضرر يوما عن الجار على أصل ظهر لاضرر ولا ضرار اي رفع ذلك في الدين بنص قد رفع والخلف في الجار فبعض شفعه وبعضهم من ذاك ايضا منعه والجار قد جاء أحق بالصقب وهو دليل هاهنا ولا عجب وقيل لادليل فيه فاعرف للاحتمالات وليست تختفى فعله احق بالبر وما أشبهه وهو وجيه علما وقد مضى لنا (بحسن الصنعة) ماقد كفى عن ذكر حكم الشفعة لكن على الاجمال والملأيم لذا المقام فهو مثل اللازم فالحكم واجب بها حين تصح عند ترافع الخصام المتضح وان أبي الشاري من التسليم لها فقد قارَف للعـ أصر عند عند أداء واجب لزم لذاك بالاصرار قد قيل أثم أن اصرو الجبر كانا بغير تأويل جلي حيث ثبوتها ثبوتها بحكم الشرع كذاك قيل فاتبع للشرعي ومن قبول ثمن كذاك قل يجبر شرعا وعلى هذا العمل كانت بحال الجاهلية الأول وزادها الاسلام اثباتا جلل ثبوتها قد صح بالاجماع وهو دليل قاطع النزاع دليلها قد جاء بالتواتر فسلم الامر ولا تكابر ففى الربيع جاء ذاك وسبق بيانه وانه نص وانه نص صدق وقاطع الشفعة لا يريح رايحة الجنة اذ تروح معناه لايدخلها وكم ورد عن النبي من دليل يعتمد ويعرض الجار على الجار متى أراد بيعا لجوار ثبتا فانه اولي به ولا خفـ كذاك في الأثار قول عرفا وتارك الشفعة قبل أن يقع يع فبعد البيع بطلها وقع وقيل بل يشفع والاصل اتضح للنفي والاثبات في قول وضح
.
.
339