كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٣

الشافع

تثبت للشريك حسبما سبق لعاقل وغيره والكل حق لكنها لذى الجنون والصبا والطفل بالنايب عند النجبا وبالوكالات تجوز فاعرفا ممن له صحت وما فيه خف لدفع ضر عن شريك تشرع ولملاصق وليست تمنع وجلب نفع وهو مما يطلب وذاك حق في الجوار يحسب واستحسن الترتيب بعض العلما وهو وجيه وبذاك فاحكما من لم يقاسم فهو اولى واحق وبعده مقاسم والكل حق وبعده الجار على هذا النسق ان قيل شافع وهذا القول حق ان كان شركة هناك توجد بها تشفع لجار يرد في نحو مرسى وطريق فاعلما وفي مجاري سيلهم قد لزما وبالاجيل والجسور تجب وبالسواقي عندهم توجب وبطريق غير جايز فقل تثبت شفعة على رأى الأول وكونها في الحال لأقل معهم من خمسة اعنى اشتراكا قد حصل وهكذا ساقية اي لأقل من خمسة الملاك تشفيع نقل وقطع بعض يكون أسفلا والبعض أعلا وترى البيع علا بيعت السفلى فقل للثانية وهكذا شفعتها علانيه وليس للرابعة التي ترى خامسة شفعة فيما أرى من لان قيد الخمس قد أخرجها عن شفعة موضحا منهجها وان تكن مابين أثنين فقل بينهما الشفعة ان بيع حصل فيشفع السابق أو قد طلبا معا فنصفان يقول النجبا أو طلبا البيع معا فيق بينهما نصفين قسما يلزم وان تكن ساقية صارت على زيد وعمرو للطريق حصلا

ان

343