كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٤

كلاهما الشفيع عند

العلما للاشتراك والتساوي فافهما ومن عليه يا اخي الساقيه يشفع مال آخر علانيہ علانيـ ان لم تكن جايزة اى لاقل من خمسة وهو مقال قد عقل وفي أجايل توالت فاعلما يوما بترتيب لهن انتظم وكن كلهن اي للصافيه عدت إجالة فخذها وافيه والخلف ان كان هناك مافرق بين الاجالتين فرق مستحق وفي أجايل لفرد تحسب اجالة اي لاتخاذ يجب وخمس نخلات لخمسة وقد كانت على فرد أجيل قد عهد وكل فرد قد دري بنخلته على حبالها بدت في قهرته فقيل لاشفعة هاهنا تقع أجيلها عن خمسة هنا يقع اجايل فقم بالأرجح

وقيل بل تصح مالم تفتح والارض بين خمسة فتحسب

اجايل وهذا المذهب فَلْتَدريه

وان يكن مشترك بالتسمي فيه الخلاف عندهم قيل اجالة الى أن يقسم وقيل حسب الاشتراك فافهما

معهم

في الأعلا لاصل حاصل

ويقع الحساب للأجايل والارض ان بيعت وفيها ساقيه في الوسط او في الطرف لاخت جاريه كانت عليها نخلة في عاضد ولم يكن حوض لها في العامد لم تشفع الأرض كذاك قالا أبو محمد فع المقالا

.

ان كانت الساقية المذكوره جايزة في مثل هذي الصوره والنخل رَهْنَ الاشتراك تقسم غلته لاشفعة فلتفهموا لانه عد اجالة فقـ ـط وفي الوقيعتين تشفيع سقط وتشفع الأرض وقيعةً ترى لا العكس عند العلماء البصرا وحققوا وقيعة بأنها قايمة لا أرض تملكنهـ واقعة فيها وقوع الطايـ ان سقط زالت بلا تناكر وشفعة الطريق ان لم يكن له سواها في المقال الأبين

344