الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦١وقت أخذ الشفعة
وحيث ان الشفعة المقرره اصولها معروفة محرره كل على أصل بنا ولاجرم فالغور مع بعض الهداة قد علم والعلم والقدرة شرط في الطلب ودون ذاك العذر عندهم وجب وان لم يصح أو طال المدى وان الى عدة اعوام غدا وعندما العلم يصح يطلب شفعته وهو المقال الأصوب ويصلاة ركعتين تبطل نافلة متي غدا ينتفل وركعة ايضا على قول ورد وليس بالفرض ولو طال الامد وسنة المغرب والفجر وما تاکيده صح بقول العلما وركعتان للطواف فأعلما والوتر عند العلماء القدماء ولا بنفل كان فيه قد دخل من قبل علمه على أصل عقل وبسكوته وامكان الطلب والعلم والقدرة تركها حسب وقيل بالتوسيع فيها وردا وبالثلاث عند بعض حددا أعني بها الأيام والشارى متى قد ادعا علم الشفيع ثبتا ان صدق الشارى فحقه بطل أو أنكر الدعوى فتحليف يحل وسنتان قال بعض العلما وبالثلاث بعضهم قد جزما وسبعة الأيام في الديوان وسنة قيل من الزمان وقيل لو طال الزمان باقيه الا بقطع قد اتي علانيه وقيل من يعلم ليلا يطلب ذاك نهارا وهو عندي أصوب وبالنهار ان اتى علـ الي خود فللليل تأخرن على والاشهر المقبول عند الاكثر ثلاثة الاعوام اى في الاثر وذلك الاشهار في الأحكام في النيل عن ايمة اعلام وهو على شفعته مالم يصح قطع لها على الدليل المتضح وذاك بالمدة أو يسلم أو يعملن مالترك يعلم
361