الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٠ذلك اصل في تقابل وقع وفي تمام الذرع معهم لم تقع ان كملت أربعة مع عشره او سبعة تمت على المسطره لاشفعة هنا وان نقص وقع فاشفع اذا شئت وفاز من شفع فقيل للسابق ايضا وورد على الرأوس قسمها قول وجد وقيل للمقابل الشفعة لا لغيره اذ ضره قد حصلا ومشتر عدة أموال فقل يشفع جاز ما به الضر حصل كانت بصفقة وفي مواضع ديدة فليس ذا بمانع ياخذو بقيمة العدول من لهم الخبرة في الأصول ليس عليه أخذ كل ماوقع عليه ذاك البيع في قول سمع وان يكن لكل قطعة ثبت اي ثمن لها على هذا أتت لو أنها في صفقة ياخذ ما عليه فيه الضر عند العلما وقيل بل يلزمه الكل فان لم ياخذ الكل فقالوا تبطلن بيانه ان اتحاد الصفقة أصل فلا ينقض دون حجة وذاك قول ابن المبشر العلم قاضى الامام وبذاك قد حكم لايترك الأرض بغير مـ ماء فانه ضر بلا امتراء
١٬٧٣١ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.