الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٥وهكذا جاز له
وفاتت الأول لما إن خرج وقت الصلاة وهي في الأذي تعج تطليقها بذاك في اثارهم تحقيقها لانها لو خافت الرحمانا ما ضيعت لواجب عيانا فظلمها لا يمنع الزوج الذي كان له من الحقوق يحتذي (واعتزلوا النساء في المحيض) قد دل على ذلك في القول الاسد وحل منها كل شيء فاعلما الا الذى ذو العرش يوماحرما وهو الجماع في الأذى يمتنع وقوله (حرث لكم اي مزرع والزرع في حال الأذى قدامتنع لما هناك من فساد قد وقع وكانت اليهود والمجوس إن حاضت كذاك المشركون تعزلن ويعزلون أكلها وشربها وسكنها وبعدها وقربها أما النصارى لا يبالون بما يكون منها لو رأوا فيض الدما فالأكل والشرب مع الجماع وليس عندهم من امتناع فأنصف الاسلام وهو لم يزل في الناس معروفا بعدله الاجل أحل منها كل شيء فاعلم الا الجماع هكذا حال الدم والمسلمون للنساء عزلوا مذ نزلت عليهم (واعتزلوا) حتى شكوا ذلك للمختار وأوردوا صحايح الاعذار قال لهم أمر تم ان تعزلوا فروجهن دون ماقد فعلوا وامتنعت على النسا خصال في حال حيضهن لاتزال الصوم والصلاة والطواف وهكذا يمتنع ثم دخول مسجد والذكر قراءة القرآن فهي حجر مصحف مع الفراق من زوجها وذاك بالطلاق وقطع مابها تراه يتصل والاحتجام كله عندي حظل والامتشاط وكذا اكتحال والاستياك مثله يقال
ومس
اعتكاف
-
170
-