الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٤والشافعي عليه أى مثل علي حيدرة القرم الهمام الأول وابن أبي رباح واسمه عطا ولا أقول ان قولهم خطا وقيل سبع مع عشر أكثر محيضهن في مقال يذكر أبو عبيدة عليه فاعلما وعده أي في فحول العلما له عليه مارواه العلما أي في نساء الماجشون فاعلما عادتهن قيل ذاك فاعرفا ماجاء في الآثار عن أهل الوفا وليس مادون الثلاث فافهما غير محيض عند بعض العلما وهكذا مازاد فوق العشر عند أولى التحقيق دون نكر بل أخذوا في ذاك مفهوم العدد وهو ضعيف عند كل مجتهد ان الحديث ثابت ولا مرا مرا وقصره غير صحيح فانظرا فالمستدل أي بمفهوم العدد وهى هنا استدلاله ولا فند فالحق أن الحيض لو قليلا ماجاء بالأوصاف فيما قيلا ان زادت الأيام أو قلت فلا يزول حكم الحيض عند العقلا حتى اذا جاوز للحدود فهو استحاضة بلا تفنيد تغتسلن ثم تصلى فاعلما لان عهد حيضها تصرما وذاك واجب على من ميزت بين الدمين باعتبارات أتت وان يك الأمر عليها اختلطا ترجع للعادة اي ولا خطا أيام صحة اليها المرجع فانها الأصل اليه ترجع
فتترك الصلاة تلك
المده وتجعلنها لهذا
عده
يرفع للصلاة حين يظهر ويوجب الفطر متى ينفجر ويمنع الجماع حتى تطهرا منه فانه أذى منها جرى وان رأت طهرا ولم تغتسل فهل جماعها من المحلل ان ضيعت للغسل بعدما اتضح هناك طهرها الجماع قيل صح وهكذا تحل للأزواج ومن أرادها على المنهاج
-
174