الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٧وان تظنه
صفة الحيض
الحيض أسود ثخين خثر منفصل ومنتن اذ يظهر من موضع الجماع في أيام مخصوصة كذاك في أعوام والحيض ما فاض ولو قليلا ان كان ظاهرا فع الدليلا وقال بعض ليس حيض حتى يقطر منها فائضا منبتا فتأخذ العلم لتنظرن به الذي بها ألم وتخضعن له خضوع الراكع حذار أن تسده بما نع وهكذا الطهر وذاك واجب والدين تكليف علينا لازب وكل حيض لم يبن على العلم تهدره حتى تراه فاض دم فانها لا تترك الصلاة من دم بتفتيش هناك قد زكن ان نترك الصلاة يوما من دم تفتيشها قد وقعت في مأثم ومارأنه من دم على الجسد أو ثوبها أوبولها يوما وجد أوكان في غايطها أو كان في جمارها فذاك هدر فاعرف وهكذا الطهر كلاهما على حكم هناك لايزال مرسلا ولا تصل ابدا بطهر تفتيشها اذ ذاك غير طهر ومارأته في زمان لم يحض فيه مثالها مثالها فانه رفض ككونها بنت ثمان فاعلم أودونها ليس له حكم الدم الا اذا رأته دام فافهما الى بلوغها له حكم الدما وهكذا حال اياس يهدر وذاك في ستين عاما يذكر وقيل خمسون فانه علل ان جاءها حيث الاياس قد حصل وما اتى أيام طهرها همل فانها بالطهر فيها تستقل لان أيام الصلاة لم تكن أقل من عشر على ماقد زكن والخلف فيما بعد عشر قد أتى فقيل حيض عندهم قد ثبتا
-
177
-