الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٨والخلف فى دم مع الحمل يرى فقيل حيض هاهنا حين جرى لما عن المختار فيه وردا من خبر رووه نصا مسندا وان من طلقها فى الحمل مطلق لسنة في الأصل وذاك بالاجماع وهو قد يدل بأنها في حكم طهر مستقل وقيل حيض ان تكن قويه والحمل فى ضعف عن القضيه ومامن الحمل الثقيل قد جرى أو بركوب الحيوان انفجرا أو كان من قفز ووثب أو جرى من أثر الجماع كل هدرا ومارأته بافتضاض ثم قد دام بها ثلاثة كذاك ما ما بالاكل للدواء أو كان أو كان بالفتح لذاك الداء فان يدم ذاك بها أياما تعده حيضا لها إلزاما وان يزل قبل الثلاث فاعلم بانه استخاضة غير دم لان حيضا دونها ليس يصح وقيل بل يصح وهو متضح
وكل
مال
تتيقننه
فلتستعد
لاتترك الصلاة يوما منه
تقبلا
والصوم مثلها لان الدين لا تتركه بشبهة لن وان يكن أشكل ذلك الدم فالارجوان شبه المقدم وهكذا ما أشبه الدماء من مذبحة فهو شبيهه الحسن او بدم من حلمة فهو دم والحيض معروف متى ينسجم
-
178