كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

الحايض المطلقة

النسيب

حيث على الحيض أمور تنبني أحكامها تثبت عن تيقن نذكرها هنا على الترتيب جمعالها كلا مع من طلق الخوذ ورام يرتجع لها ففى ثالثة حل شرع مالم تكن منها تراها اغتسلت وقيل غسل الراس للعصمة بت ان شرعت في الغسل مالم تفرغ منه وفاتته معى ان تفرغ وان تكن للغسل ضيعت إلى ان فات وقت للصلاة جعلا حلت لمن شاء نكاحها ورد عن علماء الدين أقطاب الرشد كمثل من للظهر يوما قد رأت ولم تقم للاغتسال اذ ثبت حتى مضى وقت الصلاة فاعلما نكاحها لزوجها لم يحرما وهكذا طلاقها جاز متى أراده هناك حله أتى وقيل مهما دخلت أي في الدم اذ ذاك من ثالثة فلتعلم ليس لها من زوجها أمر عرف ولا له منها على رأي السلف قد برئت من زوجها كما بري منها بنص وارد في الاثر ينقله لنا الموطا فاعرفا من طرق أورده ولا خفا يقطع للميراث والرجعة إن ثالثة الدماء حاضت يافطن بانت بذاك الحال في الآثار عن الكرام القادة الابرار أما رواية الربيع توجب ذلك بعد الاغتسال أوجب وهي أصح عندنا ولا مرا وللنزاع تقطعن فانظرا وبدن الحايض طاهر ورد ذلك في الربيع نص يعتمد وليست الحيضة قال في اليد يعني به طهرا لها في المقصد ورجلت رأس النبي فاعلما في حال حيضها وفياض الدما ويضع الهادي الأمين للفم على فم الخود لدى فيض الدم

—

182

-