الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨١الصعود والنزول
تصعد
أما الصعود فزيادة الدم مثل النزول نقصه في المحكم كان يكن للحيض يوم مفرد فانها للعشر عنه وفى النزول تنزلن من عشر لدونها في قلة أو كثر واي يوم كان فيه قد وقف ثلاث مرات فأصل قد عرف وذاك في الصعود أما ان نزل فالمرتان كفتا فيما نقل ولا صعود لا ولا نزول الا على اليقين اذ يزول وصفرة وكدرة لم يكفيا اذ الخلاف فيهما قد رويا هل يحسبان في المحيض فاعلم أم ليس يعطيان أحكام الدم
|
-
181
-
١٨١ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.