الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٤وجوب الغسل بعد ارتفاع الحيض
وكل شيء فله حقا أجل اليه ينتهى أخى فيه العمل من ذلك الحيض متى ما ارتفعا فالترك للغسل عليها امتنعا كان بليل أو نهار فاعلما ان ضيعت للغسل نالت مأثما لاسيما اذا الصلاة قد دخل هناك وقتها فترك لا يحل تعين الوجوب هاهنا ولا يصح غيره وترك حظلا كالاغتسال من جنابة ورد لافرق فيه عند كل مجتهد ويحرم التفريط إجماعا فمن فرط للهلاك قام فاعلمن
تهلك اجماعا اذا ما فرطت اذ واجب الصلاة بالغسل ثبت ان لم يقع غسل صلاتها هبا وتركها لذاك أضحى سببا وثوبها تغسله ولا خفا ثم به تصلين فاعرفا فانه الطاهر بعد الغسل لو كان رطبا صح عند الكل وليس للزوك مع القوم ثبت من واجب الحكم وحكم الزوك بت
-
184
-
١٨٤ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.