كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

الاستحاضة

اذا استمر الدم بالخود إلى أن جاوز الميقات أعنى الاجلا فهى استحاضه يقول العلما لاحيض فاعرف أمرها اذ لزما قال النبي المصطفى فيه دم عرق وبالانجاس فيه يحكم يكون في غير أوانه وقع ذاك بأدنى رحم حين نبع واسم ذاك العرق فهو العاذل أوضحه أوضحه الأئمة الأوايل

ان دما العروق كلها نجس ينقض للوضوء حين ينبجس من تستحاض فعليها تغتسل للحيض أولا كذا لنا نقل بعد تمام أجل الحيض وجب وبعده أى للصلاة قد ندب دل عليه ظاهر الحديث في ربيعنا الأكرم أصل الشرف فاطمة بنت أبي الحبيش قد أصابها ذلك في نقل ورد والمصطفى بالغسل كان قد أمر وفى استحاضة خلاف قد شهر قيل عليها واجب مع كل فرض اذا قامت به تصلي وقيل للفرضين غسل مفرد وقيل تجمعنهما لاتفرد الا صلاة الفجر بالافراد في كل حال جاء عن أمجاد تفردها بالغسل أيضا فاعلما وهو على القصر مقيس علما فالجمع في الاسفار للعذر وقع وهو لها عذر هنا لا يندفع وقيل لا وجوب في غسل علم مالم يقع خروجها ممن حكم ان حكموا لها بانه انقضى أعنى محيضها به الحكم قضى فان أمر الاستحاضات وقع كسلس البول وليس ينقطع لا يمنع الصلاة حين تحضر لو أنه الجاري هناك فانظروا وهكذا حكم استحاضة ثبت فيستحب الغسل مهما حضرت وغير واجب عليها فاعلما لكن اذا أمكن عند العلما

—

110 -