كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

وان يكن شق عليها تكتفى أي بالوضوء للمرام فاعرف وتحتثى من بعد الاغتسال وذا هو استثفارها في الحال تجعل شبه خرقة في القبل لتحبس الدما بحال العمل كالقطن مع ماكان في معناه حفظا لها ان تسفحن دماه وبعده استثفار بذاك قد صرحت الاثار

فالاحتشا

قد

الله هدر

وان على الحصير من بعد قطر فذاك للعذر مع فعلت لكل المستطاع والعذر قد يبيع بالاجماع وقدر حيضها عليها في الخبر إذا استحضيت في الصحيح المعتبر ان أقبلت حيضتها فلتفعل ماكان واجبا لها من عمل وان مضى هناك قدرها فقل تغتسلن ثم تصلي عن كمل وبسط ذاك في الصحاح قد ورد وماذكرته كفى حين وجد بالعادة في المقام وتلغى مازاد من الالام قاعدة أوضحها هادي الورى من ملا الأكوان نورا مسفرا ماترك الأنام في ظلام من دينهم في الحل والحرام لكن أبان للورى نور الهدى حتى نجا الكل به من الردى وكيف لا ورحمة قد أرسلا فكان نعمة تعمن الملا صلى عليه الملك الرحمان ماظهر الدليل والبرهان

تعتد

-

186

-