الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٨النفاس
ان النفاس فهو حيض زادا ميقاته قد قد لازم لازم الميلادا يدوم في النسا الى أيام منفجرا من موضع الأرحام والخلف في أقله والأكثر على اقاويل أتت في الاثر أقله على الشهير عشر وهو الصحيح وعليه الأمر أعنى عليه مذهب الأصحاب لانه الوارد بالصواب وقيل اسبوعان في أقله ولم اكن معترفا بعدله وقيل دفعة وأما الأكثر فالأربعون حده المشتهر وقيل بل أكثره ستونا وعند بعض هكذا تسعونا فتترك الصلاه عند الطلق وانفقاً الهادي بفتح الغلق وقيل ان رأت دمامنها جرى فرض الصلاه عنده قد هدرا وقيل حتى يخرجن بعض الولد وقيل حتى تضع الحمل الاسد وقيل حتى تضع الأخيرا ان كان بطنها حوى كثيرا وصحح الايضاح هذا إذ به تصير غير حامل فانتبه والخلف مهما أسقطت هل تحسب ذاك نفاسا قد حكته الكتب قيل نفاس وله وله احكامه وفيه تفصيل وذا مقامه فقيل مهما أسقطت مالم يذب فهو نفاس وله بعض ذهب تفوت زوجها به آن طلقت فهى لغيره نكاحها ثبت وقيل حتى تستبين جارحه من سقطها بها تكون صالحه أعنى صلاحا لنكاح ثاني اذ خرجت عنه بلا تواني وقيل حتى تضعنه كاملا في خلقه فاعتبر الدلايلا ولا تصح ان تسمى نفسا بدونه في قول بعض الرؤسا والقطب قال عدة النطفة إن جاءت بها أربع أيام اعلمن
-
188
-