كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

وتسعة الأيام أي للعلقه عدتها

محققه عندهم

ومضغة بأربع مع عشر قررها في الفقه كل حبر والعظم ان لم يكس عشرون إلى تزيد أجلا مكملا يوم والاربعون عرفت للكامل والانتظار قد أتى في الشامل ثلاثة الايام للكل بها تنتظرن عود الأذى من بعدها وقيل عشر ولكل نظر كما بذاك قد أتانا الأثر والبسط للدليل غير ممكن للاختصار في المقام فافطن

189

-