الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٣منه كل
العقلا
بل فيه حكم القلتين معتبر وذاك فى مذهبه قد اشتهر والخلف في بول بماء جاري أجازه بعض من الاخيار دليلهم حديث ذاك الدايم فغيره يخرج عند عند العالم وهو دليل كان بالمفهوم فكان أصل القول عند القوم وبعضهم لذاك لم يعتبر لما أصاب ماؤهم من قذر ينفر عنه الطبع عند الفضلا ويشمئز فما لمفهوم الصفات من هدى فالماء بالبول رأوه فسدا وبعضهم فرق في الأنهار بين صغارها مع الكبار ففى الكبير رخصوا والمنع في كل صغير قرروه فاعرف دليلهم ان الكبير يمحق حالا لذاك البول اذ ينبثق فلا يجاوز موضعا فيه وقع دون قليل الماء فافهم مارفع والظاهريون يخصصونه بالماء دون غيره يرونه حتى ولو في الكوز بال ودفع في الماء لم يضره كذا رفع وان يسل للماء من بعيد فلا يضره لذا التقيي وما اراهم للهدى قد عرفوا ولا له في الدين يوما ألفوا تعلقوا بالقشر في الاحكام ورفضوا لواجب الاسلام وجوزوا الوضوء بالأبوال والغسل والشرب لها بحال الانجاس ما أجهلهم وما أضلهم وأشجى فعلهم
فما
بطلان قولهم جلي ظاهر يدركه في ديننا الأصاغر قد رفضوا واجب هذا الطهر وعبدوا مولاهم بالنكر اذ أوجب الاسلام للتطهر على الجميع في شهير الاثر والعلم بالقطع هنا قد حصلا في بطل ما قالوه عند العقلا فان قصد الشرع أن نجتنبا عن هذه الانجاس حكما وجبا
-
213