الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٢وهكذا لو كان للانسان يشبه في الأشكال والالوان
وكان اسم الحوت يشملنه نبينا لنا يحللن والبول في الماء وكان دايما ليس يصح بل حوى مآثما نهى النبي عنه فى الاخبار لانه من نعم الجبار وخص ذاك الدائم المذكورا لأنه قد يسرع التغييرا ولم يكن يحتمل الانجاسا خلاف غيره فع الاساسا لاسيما اذا أريد للوضو فالبول رجس أينما قد يعرض والغسل منه كالوضو ممتنع لما به من خبث لا يدفع لا يعبد الرحمن بالمستقذر فكيف بالرجس الخسيس القذر وجاء فيه النهي عن خير الورى من طرق عديدة ولا مرا واختلفوا في النهي هاهنا لما فقال للتكريه بعض العلما وذاك مذهب الذين لم يروا نجاسة الماء لما فيه رووا لم ينجس الا اذا تغيرا وقد مضى في قولنا محررا وقيل للتحريم في قليل دايمه کالضد للدليل وهو يدل ان كل راكد عن قلتين قد غدا في زايد ينجس مهما ناله شيء نجس مالم يكن مستبحرا فافهم وقس وبعضهم مادون القلتين قد ينجس حيث ضعفه كذا ورد من دون مازاد فان زاد فلا لانه بقوة قد وذا عليه صاحب الايضاح وقد رواه ساير الشراح وفرق ابن حنبل في قوله وها أنا أذكر من مقوله فقال بول الادميين وما يكون في معناه مما علما من عذرة مايعة ونحوها وساير الانجاس حسب أصلها فالما يكون نجسا بالبول ونحوه وذاك فصل القول وان يكن عن قلتين زادا وغيره فلا فع المرادا
اعتلـ
212
-
-