الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٥حكم الماء المضاف
وقد عرفت سابقا ولا مرا بان هذا الماء أنواعا يرى وهاهنا نذكر نوعا يعرف بما اليه قد يضاف فاعرفوا وان يكن أيضا بأنواع. يرد بحسب ماله أضيف قد عهد فالقول في الماء المضاف في الأثر يكون طاهرا كمثل ما الشجر ان الصلاة لاتصح أبدا به على الشهير مع أهل الهدى لكونه ماء خليطا فافهما وذا هو المذهب عند العلما وفي الربيع ما يدلنا على ذلك في نص حديث نقلا والقائلون بالجواز استندوا على حديث هاهنا قد يرد رووه في النبيذ عن خير البشر و من به تزدان في الناس مضر فى ليلة الجن توضا المصطفى به فكان للجواز قد كفى فكان أصل القول عند القوم في الما المضاف وهو أصل اللوم قال أبو الشعثا الفقيه ماحضر ذاك ابن مسعود وما معه خبر ومارواه القوم عنه كذب وذا الذي معنا عليه المذهب والقوم أوردوه في آثارهم عن جملة اذ ذاك من خيارهم واكثروا فيه المقال وغدا كل الى نهج سعى ومقتدى بعض يجرح الرواة ويرى توثيقهم بعض وبعض أنكرا وبعضهم أثبته معللا وبعضهم لذاك أيضا أبطلا لكن خلاصة المقال لم يصح في المذهب الصحيح حكما متضح لذلك الماء المضاف لم يصح وان يكن مع قومنا قولا رجح وأجمعوا بأنه بأنه لم يكن ولم يصح بالبيان الحسن وكل ماء صار كالمضاف فللوضوء كان غير كافي وذاك ماتوضا الانسان مستهان
به
فذاك بعد
-
215
-