الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٦فكيف ما يعصر من هذا الشجر او يجتنى ممتزجا بما خثر كذاك ماغيره طلق الورق (1) وهكذا ماحله يوما يوما عرق كذاك ماء الورد غير كافي لانه من مطلق المضاف. وهكذا ماطاهر به غسل فللصلاة لم يكن أيضا قبل هذا الذي عليه أهل العلم من صحبنا وهو صحيح الحكم
(1) قوله الورق أراد مايتحلل من الأوراق فيتلون الماء بلونه اه
216
٢١٦ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.