كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

حكم الاذان والاقامه

وكل شيء فله حكم ورد فيه بنص أو برأي المجتهد والحكم في الأذان والاقامة محقق كالحلم في الامامة

في

قد قال بعض بالوجوب فاعلما والحجة القرآن في نص سما قال اذا نودي للصلاة فجعل الندا وجوبا آتي قد رتب السعي اليها عندما نادى بها المؤذنون فاعلما وقبله لم يجب الاتيان فالاصل هاهنا هو الاذان وما عليه واجب قد رتبا فان ذاك عندنا قد وجبا والأمر للوجوب في الاطلاق وقد أتى القرآن وقد أتى القرآن بالمصداق واذا ناديتم قد قالا فكان شرطا جامعا أحوالا ترتبت عليه أحكام جلل جاءت بها سنة صفوة الرسل والمدح من أدلة الوجوب ومدحه قد شاع دون ريب والأمر من هادي الورى به كثر حتى على الاثنين في نص ذكر يقول في حقهما فأذنا وهو دليل واضح أي عندنا وفى أقيما حجة متضحه واضحة بذلكم مصرحه وكم لنا من خبر قد صرحا بمثل ذاك في مقال وضحا هذا هو الصحيح عندى فاعلموا وانه في ديننا ملتزم وهو على كفاية في المجتمع في مسجد كذلك أيضا قد شرع ان أنت أذنت عن الغير سقط بل لا يصح غير مرة فقط فلا يعاد مرتين فافهما في موضع الا في موضع الا لامر لزما

(1) اي يترك آخر الزمان الي ضعفاء الامة وهذا هو زمانه الذي نحن فيه والامر معه اه

-

243

-