كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

سنن الاذان

وفى

هنا

الاذان سنن وها أنا أذكرها مرتبا لهـ فلا أذان قبل أن يدخل ما فيه تؤدى وهو وقت علما

لقوله ان حضرت

فاذنا

وما حضورها سوى الوقت هنا

واستقبل القبلة بالاذان تصب سبيل القادة الأعيان وأحرف الوجه الى يمناك في حي على الصلاة في ذا الموقف ولليسار بالفلاح فانحرف فان ذاك سنة مع من عرف والصوت حد المستطاع فارفع وذاك سنة لها فاتبع وفيه اشهار جلال الله وحجة تنهي عن المناهي وكن على طهارة في حال اقامة الأذان للكمال وقايما اي غير قاعد يجب فذاك سنة كذاك قد تجب ولا تؤذن راكبا ولاتكن على حكاية ولازم السنن وبالبلوغ كصحيح العقل وغير ذى أكل بحال الفعل وجوزوا الاذان قبل الوقت في الصحيح لاغير بهذا فافت لكنه ان دخل الوقت لزم لها أذان آخر كما علم كان بلال بالاذان يجهر قبل ظهور الفجر وهو الاشهر وبعده الأعمى يؤذننا كذاك في الآثار ينقلنا فالأول الموقظ كل نايم والثاني فهو قيل عين اللازم وهو الذي أفتى به الربيع سائله بل قاله الجميع الأذان للجهل بالوقت فلا أذان

والغيم فيه يمنع وفى البلاد خصت المساجد به وذا هو المقال الوارد ولا أذان للتي كانت قضا ولا اقامة فكل رفضا وقيل بل يلزم ذاك فانظر دليل أقوال أتت في الأثر

245

-