كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

عن

أوقات الصلاة

وكل شيء فله وقت وضع ففعله في غير وقته منع وقته ليس يقدمنا وهكذا ليس يؤخرنا فمن يقدم ما إلا له أخرا أو عكس الأمر أصاب منكرا ومن شروط صحة الصلاة في ديننا تحقق الاوقات والوقت كله محل للادا والفضل في أوله قد قيدا والعفو في آخره قد وردا لانه التقصير فيه عهدا ومن يكن .... ركعة قدأدركا من وقته يعد عند مدركا والعفو هاهنا لانه هاهنا لأنه وقع وقع في طرف الأمر بحال متسع اذ آخر الاشياء منها يحسب وهو الذى اليه نحن نذهب وقيل بل وقت الصلاة لم يكن معينا في نفسه قولا زکن تعيينه على المكلفين حتم في قول قوم فينا

لذلك

فان يكن ذلك لم يعين فما بقي منه وجوبا عين وهو الذي عليه قيل الباجي مستظهرا المنهاج وهكذا البعض في الاحناف وهم جميعا من أولى الخلاف وقت صلاة الظهر مالم يحضر وقت صلاة العصر لفظ الخبر والعصر وقتها الى اصفرار ضياء شمسنا بلا انکار ومغرب بعد الغيوب حتى ترى ضياء شفق منبتا وللعشا ذاك لنصف الليل والفجر حتى مطلع في قول وأول الفجر بدو الشفق حتى ظهور قرنها المحقق وفي حديث أول الظهر اتضح زوالها واول العصر الأصح ان صار ظل كل شيء مثله ومغرب مذ وجبت أوله ثم العشا بعد غيوب الشفق أوله أوله قد جاء في تحقق

—

251

-