الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠وذاك بالليل وبالنهار لم يك مختصا بليل طاري لكن أمر الليل في ذاك أشق واليسر بالنهار قد كان أحق فالمرء بالنهار يستطيع ما لم يستطع بالليل مما علما والاهتمام بالأمور في الورى يلزم كل واحد ماقدرا ودفع كل مايشق مما يجيزه الشرع علينا حتما والبذل للرخصة أيضا يلزم وهكذا قبولها محتم وزيد في الأذان مما لم يكن منه لمرجو الصلاح فاعلمن
-
250
٢٥٠ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.