الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦وقت المنسية والمنوم عنها
وحيث ان الضعف طبع في البشر والعجز من صفاته قد استقر من عجزه النوم عن الصلاة ومثله النسيان حين يأتى ينام عن أمر عليه وجبا وينسين فرضا عليه كتبا لكن يسر الدين أمر شرعا في حكمة الحكيم لطفا وقعا من نسي الصلاة أو قد ناما عنها بلا عمد فلن يلاما يلزمه أداؤها متى ذكر فذاك وقتها لنص قد شهر في مسلم قال اذا ما رقدا عن الصلاة هكذا قد وردا او كان غافلا لها كان الأدا مع ذكره لها لأمر قيدا يقول فليصلها اذا ذكر فذاك وقتها على قول شهر فذاك كفارتها عن النبي نصا رواه العلما في الكتب واقم الصلاة أي لذكرى ذلك حكم وارد في الذكر لكنهم قد خصصوا ماتمتنع فيه الصلاة في مقام قد رفع وذاك بعد الفجر حتى تطلعا وتنظرن ضياءها قد سطعا وهكذا في الاستوا حتى ترى زايلة كذاك عنهم ذكرا وهكذا عند الغروب فاعلم حتى تراها ذهبت في الظلم والخلف فى وقت التذكر انتمى هل كان وقت للاداء فاعلما أم كان وقتا للقضاء فافهم خلافهم في ذا المقام المظلم فانهم بنوا عليه في الاثر أحكامهم لما رأوه يعتبر من قال ذاك الوقت للوجوب عليه فهي الدين دون ريب والدين يقضى عند الاستطاعه كما عرفت ذاك للجماعه ومن يقل وقت إعادة لها مع ذكره يبادرن لفعلها فان يكن من بعد نوم أخرا أو بعد ماكان لها تذكرا
—
-