الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣وهو يصلي سفرا ويأمر قطان قطان مكة بأن لا يقصروا بل بالتمام فيهم قد صدعا كذاك كل عالم قد رفعا والخلف في قيامه بمكة كم كان من أيامه الكريمة فقيل خمس مع عشر ويرى بعض ثمانا فوق عشر فانظر وقيل تسع مع عشر ونقل بعضهم سبعا لعشر أي كمل في كلها كان يصلي سفرا كيف نقول بعدها لا تقصرا ومن هو المتبوع غير المصطفى فانه حجتنا ولا ومن نوى اقامة أياما اقامة أياما في سفر كان في سفر كان له لزاما
معلومة
خفا
بموسم
يلزمه الاتمام عند الشافعي وصحبه ومالك في الجامع قال الامامية من لم يعزم اقامة يقصر حتى يكملن شهرا وبعده ليس يصلى قصرا وصحبنا مثل أبي حنيفة يقصر ما دام بتلك الحاله أعنى ملازما لحالة السفر فالقصر واجب عليه يعتبر مادام في أسفاره ولا فانه الأصل وذاك قد علم لقصره صلى عليه اللـ في الفتح قد رواه من رواه كذاك أيضا في حنين قد وقع وفي تبوك في مقال متبع والكل حجة لهذا القصـ والحسن البصري للصحب تبع يقصر حتى لبلاده رجع فالقصر واجب نراه لو إلى عشر سنين هكذا قد نقلا فهو نظير كان للتيمم ولو إلى عشر سنين فاعلم والقصر تخفيف على العباد إذا أرادوا الضرب في البلاد والخلف ما الأولى لمن أقام في أسفاره ومالدي أسفاره ومالدي فاعرف فليفرد المقيم فهو الافضل ويجمعن صلاته المرتحل هذا هو الأولى على ماقد ورد وكله صح بمقبول السند
وقد روى
ذلك كل بر
-
293
-