الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢وذا عليه صاحب القواعد ومثله الايضاح يا ابن ماجد دليلهم عليهم ماروى عمر وانه صدقة لمن شكر وفيه (فاقبلوا) وقد دل على حكم الوجوب وهو مفهوم جلا وفي حديث سألوا المختارا هل هي قصر قال (لا) إنكارا وفيه قال القصر فهي واحده تكون عند الخوف فادر القاعده وفي حديث آخر عن عمر يرويه في الآثار أهل البصر الركعتان وهما في السفر هما تمام غير قصر فانظر وذا خلاف قد بدا لفظيا وقد أتى مقصده جليا وفي حديث هكذا لابن عمر يوجب للقصر على أهل السفر وذاك قد أورده البخاري وأحمد رواه في الآثار ومسلم رواه والحق اتضح على وجوبه بنقل قد رجح ونصه صحبت أحمد النبى فلم يزد عن ركعتين فاعجب كذا أبو بكر ومثله عمر كذاك عثمان على هذا الأثر والحق ما عليه فعل المصطفى والراشدون العادلون الخلفا ومن يخالف فعل هادى البشر خلافه يهوي به في سقر وان يكن خالف عثمان فلا يثبت في خلافه ما بطلا ان كان للخلاف ميالا على ما قد رووه عنه نصا نقلا فالمسلمون للخلاف أنكروا عليه والحق عليه أظهروا فحاصروه أو يعود قايما بواجب الحق وان يلازما مناهج الرشد ويتبع الهدى ولا يخالف ولا يخالف للنبي أحمدا وقتلوه حينما أصرا ومن مناهج الهدى تبرا وان يطل بالناس ذاك السفر فكلهم فرض الصلاة يقصر فهم وان طال المطال سفر يلزمهم حتى يلزمهم حتى المعاد القصر والمصطفى أقام عام الفتح بمكة لنيل ذاك
النجح
292
-