كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

جمع المسافر المقيم في بلد

ومن أقام في بلاد السفر فالقصر واجب عليه فاقصر والجمع جايز لانه غدا مسافرا قد حل ذلك البلدا ليس له الاتمام عند العلما ومايقول قومنا تقدما وما يحددون من أيام وأشهر في ذاك أو أعوام وجمع المختار في تبوك ما دام بها كما رواه العلما وهل مع الأخرى يصلى الأولى أو عكس ذاك كان منه فعلا ظاهر ماروى الربيع الثاني يفهمه منه أولو العرفان رواه عن معاذ ابن جبل عن النبي الهاشمي المرسل كذا النسائي قد رواه فاعلما وانه الحجة عند

العلما

وقد روى أحمد معناه وفى نقل أبي داود أيضا فاعرف والترمذي وابن حبان ومع حاكمهم كذاك أيضا قد وقع والدارقطني وكذاك البيهقي رواه بالمعنى الرضي المحقق بغزوة العسرة وهي في رجب في عام تسعة كذا نص الكتب قد استمر جامعا ليعلموا جواز جمع من أقام فاعلموا والافضل الافراد للمقيم مع أهل الهدى أتباع خير من شفع وفعله في هذه الغزوة … لا يدعي عدولا عن صنيع فضلا ..... في ذلك وهو فاضل لم يختف

لكنه أبان للجواز

لانه مكلف

وذلك

يبين

قد شرع الله وما قد حكما

البيان عندى أفضل لأنه التشريع حيث ينزل

|