الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٢وابن اليماني ثم عمار الأجل كذا فتى الخطاب عنه قد نقل وغيرهم من ساير الأصحاب ومن هم الحجة في ذا الباب والشافعي وأبو حنيفة كأحمد جمهور هذى الامة وبعضنا علينا أيضا فى الأثر وبعضنا على انفراد مشتهر ومالك كبعضنا قد أفردا ومرة ومرة تكفى نراها للادا والقائلون بانفراد نقلوا أدلة لهم على ما فعلوا روت لهم زوجته الصديقه تسليمة وهي بها بها حقيقه وقوله تحليلها التسليم فهو دليل هاهنا عظيم لان مرة بها قد حلا ماحرم الشرع على من صلى
يفهم من (تحريمها التكبير) وانه بمرة كذلك التسليم وهو واضح وهو قياس فهو عندى راجح ولا يصادم القياس للاثر قلت بلى ان اقتضى ذاك نظر قلت وهذا أثر اذا اعتبر في تصحيح وارد وترجيح وفي
وان تقل لانظر
لانه محل الاجتهاد
مع
الاثر
ـع
ولم تقع في مسند الربيع تسليمتان يا أبامطيـ كلا ولا في مسند البخاري وهذه صحايح الاثار لكنه في مسلم قد وقعا عن ابن مسعود حديثا رفعا وقد رواه القطب في الوفاء والراجح الافراد في الأنباء ثم القياس قد أتى مؤيدا له به قد اكتفى من أفردا يخرج من صلاتة ان سلما بمرة فافهم لما قد رسما فما المراد بالذي قد زادا وقد نرى كاف لك الافرادا هذا هو الراجح عند الصحب كما أتانا عنهم في الكتب واخرج به من الصلاة واقصد به لاهلها الهداة السجد الاملاك بالتسليم وكل وكل مؤمن تقي كريم
وعمم
342