كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

صلاة الجمعة

وحيث ان علماء الأمة مختلفون في صلاة الجمعة على مذاهب لهم قد علمت لحكمة من الإله قد أتت

كمالا

قد أظهروا الشقاقا

سافا

يعجب

ولن يزالوا في اختلاف قالا فهم لهذا خلقوا فبعضهم أوجبها إطلاقا وبعضهم وبعضهم قد قيد الاطلاقا وللدليل هاهنا قد وبعضهم خصصها في مذهبه على شروط لم تزل في كتبه وبعضهم أوجبها في المصر بلا إمام عادل في العصر وبعضهم في المصر لكن خصصا بأنها في جامع قد خصصا وبعضهم على الجميع يوجب تكليفها وذاك منه لكنها في المذهب الصحيح جاءت على قانونه الرجيح لها شروط ولها أحكام أوردها الأئمة الأعلام شروطها المعروفة المقررة لصحة وللوجوب عشره أولها الامام والمصر الأجل واذنه مع اجتماع قد حصل والوقت والنداء والخطبة إقامة والاذن منه قد وقع ومنبر والأمن وهو العاشر وكل ذاك بالصواب شاهر وخالف ابن حنبل والشافعي مع أنس على الشهير الشايع فأبطلوا المصر كذا الامام فعندهم حيث انتهوا تقام في قرية ولا أمير فيها جايزة عندهم تلفيهـ وبعد ذا ابن حنبل لم يشترط للوقت وهو من شروطها يخط أجازها ابن حنبل من قبل دخول وقتها يقول صل وعندنا الامام والمصر معا والثالث الخلاف فيه رفعا فقيل في المصر اذا ما مصرا واجبة بلا إمام للورى

- 353 -