الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٤وقيل فيه مع امام تجب ودون هذين فلا توجب وقيل في المصر سواء مصرا أولا مع الأمام حكمها جرى حجتها الامام مع ذا القايل ان جايرا كان كمثل العادل فانها واجبة تصلى وراءه في اين ماقد حلا
354
-
٣٥٤ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.