كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٩

الامام

ان الامام من شروطها وقع قد كان للوجوب شرطا متبع كذاك للصحة كان فاعلما فانه شرط لها تحتما كان أخا عدل وأين العادل فانه هو الامام الكامل أو كان ذلك الأمام جايرا نقبله لها إماما ظاهرا فمن له قال امام عادل أو جاير وهو حديث شامل فلا يحل تركها وقد دعا نبينا عليه فيما رفعا

لا جمع له شملا ولا بارك في أموره اذ أبطلا حج له فلا صيام لا ولا حج ننقله ولا صيام هكذا حتى يتوب قاله المختار فان يتب فربنا غفار وأربع الى الولاة قد ورد الفيء بعد الصدقات كل حد والجمعات أي تمام الأربع فهي الى الامام حقا فاسمع فتركها مع عدم الامام من أمر هادى أمة الاسلام ولم يكن لغير وال فافهم ذلك للحديث عندي فاعلم اذنه لهم بذا المقام

وهكذا

الامام مع

موجودة متبعه

ثم الولاة تبع وقال بعض صحبنا قد تجب في المصر مع غيرها إمام ينصب مع عدم الولاة في المصر جازت جاء عن ثقات عن ابن محبوب الامام العلم يروى لنا في الأثر المقدم كأنه لم يعتبر للجمعه امامة حجته ومن له قد تبعا فعل علي في مقال رافعا صلى بهم قد قيل يوم الدار يوم به الامام في حصار كان إمامهم لها عثمان فحاصروه وذاك بعد خلعه وليس من شك هنا ليس امام فاعلمن

وهو

المهان

359

-