الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨من
إذن الامام
حيث الامام الحجة المعتبره في الدين عند العلماء البرره لانه القايد للانام وانه الزعيم في الاسلام قد جعل الشرع له مالم يكن لغيره من الأنام يافطن ذلك الحدود لاتقام الا باذنه ولاملام كذلك الجمعة في الاسلام ليس تقام دون ما إمام أو إذنه ان مانع قد منعا له من الخروج فيما شرعا أو عاقه عن منصب الجمعة ما نعرفه عذرا له قد علما مثل الخروج للجهاد فاعلما أو نحو ذاك من مرام لزما فلا تقام دون إذن فاعرف والإذن شرط لمرامها الوفي وواجب عليه في المقام أن يأمرن بذلك المرام فان تعطيل الفروض يعتبر تركا لها وتارك لها كفر مثل الحود لا يقيمها الورى لوقدروا بلا إمام فانظرا بل واجب عليهم يقام لها إمام فيصل ام والناس لا تترك فوضى فافهما وتارك مع قدرة قد أثما قواعد المذهب تنطقنـ بذاك للاثار فارجعنا ترى من الحق الجلي مابهر عقلك من حكمة خالق الفطر فالله بالامام في القرآن يأمرنا بواضح وسوف يأتي ذلك في محله مبينا وهاهنا نقول ماقد وجبا لما على ذلك قد ترتبا إذن الامام عندنا شرط وقع لصحة الصلاة في قول رفع قال النبي (أربع) فيما نقل الى الولاة لسواهم لاتحل الفيء والحدود نص يرفع الصدقات الجمعات تتبع
L
بأصله
البيان
في فصله
368
-