الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩يعني الى ولاة هذا الأمر لغيرهم ليست تكون فادر
هم
الا
خلفاؤه
الا
ولا يقام الحد في الاسلام الا باذن ذلك الامام والجمعات هكذا ولا مرا اذ جاء نصا ومضى محررا وليس فرق أبدا بل يعسر تفريق ذاك حين صح الاثر ولا يوم أحد أي بأحد ماكان في سلطانه ولا فند الا باذنه ومهما أذنا لاح لك. الشرط جليا بينا ويأمر الامام في الاثار تقيمها العمال في الأمصار على مقامه أحكامه قيامهم يكون من وان يكن لم يأمر الامام كان على عماله الاتمام وليس للعامل أي ان يأمرا سواه فافهم ماهنا قد حررا اذا ما أذن الامام فان يكن فذاك لايلام هذا على ان الامام إذنه شرط لصحة فصح أمره وقال بعض صحبنا لا يشترط ذلك في الجمعة أنه سقط دليلهم أيام عبد الملك نجل كان مريضا قيل في نزوى فلم يخرج الى الصلاة من ثقل الالم فكان صلى بالورى الشيخ عمر سليل أخنس على ماقد شهر من غير أن يأمره الامام ولم ولم ير نقضا هنا الاعلام وكان موسى بن علي حاضرا فلم ير نقضا هناك صادرا قلت وهذا فرع ماقد مرا أي عن علي فادر ذاك الامرا صلى بهم في مدة الحصار بغير اذن جاء في الآثار فلم يقل بالنقض أهل العلم من صحب أحمد فحول الحكم وعله عليه قاس ووسع السكوت ممن حضروا وذاك قول واضح ولا مرا وقد مضى في نظمنا محررا واشترط الاحناف إذنا عما للناس شرطا أوجبوه حتما
3 ?.3
حميد السيد
المملك
369
-
-