كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٦

وصفة

صفة صلاة الجمعة

الصلاة ركعتان

بسورة تتلى مع المثاني

تكون وقت الظهر يوم الجمعه في المصر وهي بالامام أي معه أو نائب الامام حسبما سبق كساير الفروض قول قد صدق أولها الخطبة فالاقامه بعد ما أذن فالامامه من تتصل الخطبة بالاذان اقامة ثالثة الأركان فان يقل قد قامت الصلاة مقيمها جميعكم فلتأتوا وينزل الخطيب من منبره مستقبلا للفضل من مظهره موجها وبعده قد أحرما وجاء بالقرآن كالحمد اعلما والخلف في المختار قيل الجمعه يقضي بها من الصلاة ركعه وبعدها يثني لها بسبح يختارها حسب الدليل الارجح روى الربيع ذاك في الصحيح ومارواه واضح التصحيح وقيل بل يقرأ ذات الغاشيه نبينا وذلكم في الثانيه وقيل يقرا المصطفى بالأعلا مع أحمد وذلكم في الأولى وبعدها يقرأ ذات الغاشيه عندهم وذلكم في الثانيه قادة رجال فقها أئمة في الدين عاشوا نبها وقيل بالجمعة في الأولى ورد ثم المنافقين في الأخرى ترد وهو عن البحر رواه أحمد ومسلم وهو الفقيه الأمجد كذا أبو داود والنساءي يذكر ذاك القول في الانباء والجمع ممكن بأن يقالا بكلها صلى ولا جدالا بكلها ان شئت أنت فافعلا كأحمد وهو الصحيح فاقبلا والحق عندى انه لايلزم من ذاك شيء وهو قول أقوم فخذ من القرآن ذكرا واسعا فانه للخير جاء جامعا

رواه

-

386

-