الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩١لله
غسل الجمعة
وحيث ان الغسل تنظيف البدن من وسخ الأقذار أو من الدرن وأحمد الأحوال حال المغتسل وأطيب الحياة فيه فاحتفل فالغسل واجب بيوم الجمعه ربيعنا الى النبي قد رفعه يلزم في الحديث كل محتلم كن من بشرع المصطفى قد التزم وذلك المحتلم المذكور في نص الحديث ذو البلوغ فاعرف ذاك لانها عليه تجب فالغسل واجب ولا يستغرب للاجتماعيات في الاسلام خصوص أحكام على الانام والغسل في الجمعة منها فاعرفا كذاك في العيدين مع أهل الصفا كذاك للطواف عند العلما ونحو ذاك فله فلتفهما هذا الشرع ما أكرمه وما أجله وما أحكمه دعا إلى الرقي في الأمور حسا وعقلا صح في المأثور حتى الى نظافة الأبدان وغسلها من وسخ الأدران ومن حقوق اليوم بعض قالا فالزم أخي ماعشت الاغتسالا وقيل من حق الصلاة فاغتسل لها وقد فاز فتى قد امتثل والخلف هل وجوبها شرعيا كان فراع المنهج السويا وقيل بل في الاختيار قد وجب أي كرم الاخلاق فافهم والادب وقد نحا بعض الورى للأول كما على الثاني سبيل الكمل وعندنا المذهب فهو الثاني حققه أئمة العرفان اذ قيل بالاجماع ان صلى بلا غسل فقد أجزته قولا نقلا وذاك في عثمان أي مع عمرا قضية مقامها قد شهرا دليل أيما دليل يعرفه كل فتى عقول
وهو
وقيل سنة ومعروف نسب لمالك اليه قيل قد ذهب
-
391
-