كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٢

قيل له ذلك واجب الخبر فقال ليس بالعموم يعتبر فليس كل ما أتى كذا كا تاركه لم يركب الهلاكا بل واجب ذلك في المروة أو واجب عندهم في السنة

وجب

وهكذا في كرم الاخلاق نعرفه في كل ذي خلاق كقوله علي حقه وذاك معروف لدى خلق العرب لم يرد القايل واجبا حتم كالفرض أو واجب فرض قدلزم ونقل الدليل عند العلما نصا على هذا أتى فسلما يمدح اهل الاغتسال فاتبع لافضل الحال خصو صا في الجمع ويؤذن التارك بالكفايه وضوؤه لها على عنايه يقول في آخره من اغتسل فالغسل أفضل الفعال فامتثل وفي حديث البحر ماقد أوضحا مذهبنا ان لم نقل قد رجحا يسأله السائل عن ذا الغسل وعن وجوبه بأصل الفعل فقال لا لكنه الأطهر في امكانه وذلكم لم يختف ومن يكن لم يغتسل لم يأثم اذ غير واجب عليه فاعلم أعنى على هذا المقال فافهما وواجب في واجب تحتما والترك للواجب للاثم التزم فتارك الواجب عبد قد أثم أخبركم كان الورى في جهد من فقرهم عسر لأدنى حد ملبوسهم صوف وهم أهل عمل ضاق بهم مسجدهم كذا نقل فبعضهم يؤذى لبعض فأمر نبينا بالغسل أي وهو نظر إذ ريحهم يفوح بالتوعث لما بهم من خبث او وعث فاغتسلوا يقول هادى البشر ليذهبن كل وعث قذر حتى أتى الخير اليهم ولا شك فان الخير فيهم نزلا قد لبسوا لفاخر الثياب وذللوا جوامح الصعاب

392

-