كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

كما

مالك وصحبه يقال

أولها عندهم الزوال عن كذا إمام الحرمين قايل كذا حسين القاضي وهو فاضل آخرها عندهم اذا قعد إمامهم يوما على المنبر قد واعتبروا الساعة جزءا يصدق حتى على الأقل فيما حققوا تقول آتيك غدا في ساعة كذا على المفهوم بالعناية دل عليه لفظ ثم راحا لها فخذه للهدى مصباحا ان حقيقة الرواح تعرف بما يلي الزوال وضعا فاعرفوا إذ أول الرواح فالزوال بلا خلاف هاهنا يقال الغدو أول النهار حتى الزوال دون ما انکار عدوها شهر يقول الله كذلك الرواح قد تراه وقال بعض قومنا الساعات هي التي تجرى بها الآلات أراد ساعات النهار الشارع وظاهر الحديث ذاك قاطع لذلك المسير عندهم أحب لها مع الطلوع أضحى مستحب ورد هذا القول بعض العلما بما من المقام ايضا فهما إذ لو أراد هذه الساعات شارعنا قيدا لذى الصلاة لكانت الصلاة أي في الخامسه قبل الزوال وكذا في السادسه ولا تصح قبله كما اشتهر فهل على هذا المقال من أثر وتطلق الساعات عند العرب على الأقل وهو لم يستغرب والحد في الساعات أمر طاري كذاك قد حقق في الآثار وهل علمتم ان صحب المصطفى قد تركوا ذاك المقام الأشرفا لانهم لم يذهبوا ياصاح من وقت الطلوع للصلاة فافهمن وانهم على المعالى سبق وهم الى كل كمال أسبق لا يتركون أفضل الأعمال اذ عرفوا في الناس بالكمال قلت نعم قد جاء ذلك في الأثر يرفعه أهل العلوم والبصر

395