كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

إمامة النساء

من حيث أمر الشرع للنسا بما صح من احتجابهن فاعلما وكونهن في الخيام فاعرفا يخفين للاحوال مع أهل الوفا

لا يتبرزن إلى الرجال بالحال والزينة والجمال لان فتنة الرجال بالنسا وفضل الرجال فيما أسسا عليهن يقومون كما درجة لهم عليهن لذاك لا تؤمنا النساء وذا هو الحق ولا امتراء

لكنه

اعلما

ونقص دينهن أقوى شاهد ونقص عقلهن يا ابن ماجد وهل تؤم للنسا النساء خلف لهم جاءت به الانباء وقد أشرنا آنفا إليه في نظامنا والحق منه فاعرف فلا تؤم امرأة قيل ولو بمثلها كذاك اشياخي حكوا وقيل بالجواز في النفل فقط وبعضهم لذاك لما يشترط أجازها من النساء للنسا ولم يصح ذا بأصل قد رسى يروى لنا في الأثر في خبر يرويه أهل البصر نبينا يأمر أم سلمه تصلي بالنساء كن من علمه كانت إمامهن في الفرض وفى نقل فبالأولى يجوز فاعرف عن يمينها يقال وعن شمالها ولا جدال أو تبرزن عنهن فى قول شهر أو كالفتى تكون فافهم ماذكر وذا الذي صححه القطب الأجل وهو الصحيح عند أقطاب العمل دل عليه شاهد الاخبار وظاهر الأقوال في الآثار فمن يقل جازت إمامة النسا كان لها حظ الامام قد نأتم بالامام في في الصلاة وهن مثلنا أرى في هاتي مثل الفتى نمنحها أحكامه منحنا امرأة إمامه

فكن

حين

رسي

-

424